كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ الْمُعَيَّنَةَ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ لَا يَقْضِيهَا فِيهَا.
(قَوْلُهُ: وَالْمُطْلَقُ إذَا عُيِّنَ إلَخْ) وَالسَّنَةُ الْمُطْلَقَةُ هُنَا قَدْ عُيِّنَتْ بِاَلَّتِي صَامَهَا.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ الْأَشْبَهُ قَضَاءُ زَمَنِ الْحَيْضِ كَمَا فِي رَمَضَانَ بَلْ أَوْلَى) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي النَّذْرِ فَكَيْفَ تُقْضَى مَعَ عَدَمِ سَبْقِ مُقْتَضَى الْوُجُوبِ وَأَيْضًا فَالْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي رَمَضَانَ دُونَ هَذَا وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ لِمَا عُلِمَ مِنْ الْفَرْقِ وَيَقْضِي فِيهَا زَمَنَ سَفَرٍ وَمَرَضٍ. اهـ.
فَانْظُرْ الْقَضَاءَ بِالْمَرَضِ هَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ فِي الْمُعَيَّنَةِ.
(قَوْلُهُ: فَيَصُومُ سَنَةً هِلَالِيَّةً إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ نَذَرَ سَنَةً مُطْلَقَةً لَمْ يَلْزَمْهُ التَّتَابُعُ فَعَلَيْهِ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا وَيُتَمِّمُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ، فَشَوَّالٌ وَعَرَفَةُ أَيْ: شَهْرُهُمَا مُنْكَسِرَانِ أَبَدًا فَإِنْ صَامَهَا أَيْ السَّنَةَ مُتَوَالِيًا قَضَى أَيَّامَ رَمَضَانَ وَالْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ وَالْحَيْضِ أَيْ: وَالنِّفَاسِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ مُتَّصِلًا بِآخِرِ السَّنَةِ وَيَسْتَأْنِفُ بِالنَّظَرِ لِلسَّفَرِ وَالْمَرَضِ أَيْ: أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِذَا شَرَعَتْ فِي صَوْمِ الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ فَحَاضَتْ سَقَطَ قَضَاؤُهُ لَا الْمُطْلَقُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ) أَيْ: هِلَالِيَّةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ.
(قَوْلُهُ: عَمَلًا بِشَرْطِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجَزَمَ بِهِ إلَى فَقَالَ الْأَشْبَهُ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ الْمُعَيَّنَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ لَا تُقْضَى كَالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُعَيَّنَ فِي الْعَقْدِ إلَخْ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا أَطْلَقَ اللَّفْظَ فَإِنْ نَوَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُطْلَقُ إذَا عُيِّنَ إلَخْ) وَالسَّنَةُ الْمُطْلَقَةُ هُنَا قَدْ عُيِّنَتْ بِاَلَّتِي صَامَهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: الْخِلَافُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَفَارَقَتْ الْمُعَيَّنَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَدَدَ أَيَّامِ سَنَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَدَدًا يَبْلُغُ سَنَةً كَأَنْ قَالَ ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهَا إلَخْ) عِبَارَة الْمُغْنِي وَإِذَا أَطْلَقَ النَّاذِرُ السَّنَةَ حُمِلَتْ عَلَى الْهِلَالِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا السَّنَةُ شَرْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقُهَا) أَيْ: فِي الْمُعَيَّنَةِ وَغَيْرِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْهِلَالِيَّةِ) هِيَ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا لَكِنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ فَيَصُومُ سَنَةً هِلَالِيَّةً أَوْ ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا قَدْ يَمْنَعُ مِنْ الْحَمْلِ هُنَا عَلَى مُصْطَلَحِ الْحِسَابِ إذْ لَا يَظْهَرُ فَارِقٌ بَيْنَ قَوْلِهِ سَنَةً وَقَوْلِهِ عَدَدَ أَيَّامِ سَنَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ يَأْتِي آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُصَرِّحُ بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَقْطَعُهُ حَيْضٌ إلَخْ) وَإِنْ أَفْطَرَ لِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ كَفِطْرِهِ فِي صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ إلَخْ) مُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَفَارَقَتْ الْمُعَيَّنَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَيَصُومُ سَنَةً هِلَالِيَّةً إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ نَذَرَ سَنَةً مُطْلَقَةً لَمْ يَلْزَمْهُ التَّتَابُعُ فَعَلَيْهِ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ بِحُكْمِ كَمَالِ شُهُورِهَا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ وَإِنْ نَقَصَتْ؛ لِأَنَّهَا السَّنَةُ شَرْعًا وَكُلَّ شَهْرٍ اسْتَوْعَبَهُ بِالصَّوْمِ فَنَاقِصُهُ كَالْكَامِلِ وَيُتَمِّمُ الْمُنْكَسِرَ مِنْ الْأَشْهُرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَشَوَّالٌ وَعَرَفَةُ أَيْ: شَهْرُهَا وَهُوَ ذُو الْحِجَّةِ مُنْكَسِرَانِ أَبَدًا بِسَبَبِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ فَإِنْ نَقَصَ شَوَّالٌ تَدَارَكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ذُو الْحِجَّةِ فَخَمْسَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ صَامَهَا أَيْ: السَّنَةَ مُتَوَالِيًا قَضَى أَيَّامَ رَمَضَانَ وَالْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَإِنْ شَرَطَ تَتَابُعَهَا قَضَى رَمَضَانَ وَالْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ إلَّا أَيَّامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ مُتَّصِلًا بِآخِرِ السَّنَةِ الَّتِي صَامَهَا. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: هِلَالِيًّا) هَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ صَامَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا هِلَالِيًّا مُتَفَرِّقَةً وَكَانَتْ كُلُّهَا نَاقِصَةً مَثَلًا؟ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامًا يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ فِيمَا ذَكَرَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
أَقُولُ هَذَا بَعِيدٌ قَدْ يُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُمْ بِكَوْنِهَا سَنَةً شَرْعِيَّةً كَمَا مَرَّ.
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ (يَوْمِ الِاثْنَيْنِ أَبَدًا لَمْ يَقْضِ أَثَانِيَ رَمَضَانَ) الْأَرْبَعَةَ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَشْمَلُهَا لِسَبْقِ وُجُوبِهَا، وَحَذْفُهُ نُونَ أَثَانِي صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَوَقَعَ لَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَلِغَيْرِهِ إثْبَاتُهَا وَهُوَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ وَزَعَمَ أَنَّ حَذْفَهَا لِلتَّبَعِيَّةِ؛ لِحَذْفِهَا مِنْ الْمُفْرَدِ أَوْ لِلْإِصَافَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِذَلِكَ لَمْ؛ تُعْهَدْ وَبِأَنَّ أَثَانِينَ لَيْسَ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا وَلَا مُلْحَقًا بِهِ بَلْ حَذْفُهَا وَإِثْبَاتُهَا مُطْلَقًا لُغَتَانِ وَالْحَذْفُ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا (وَكَذَا) الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ مِنْ رَمَضَانَ و(الْعِيدُ وَالتَّشْرِيقُ فِي الْأَظْهَرِ) إنْ صَادَفَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قِيَاسًا عَلَى أَثَانِي رَمَضَانَ، وَكَوْنُ هَذَا قَدْ يَتَّفِقُ وَقَدْ لَا لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدُ أَنْ تَعْلَمَ الْعِلَّةَ السَّابِقَةَ وَهِيَ سَبْقُ وُجُوبِهَا وَلَيْسَ مِثْلُهَا يَوْمَ الشَّكِّ لِقَبُولِهِ لِصَوْمِ النَّذْرِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ (فَلَوْ لَزِمَهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ تِبَاعًا لِكَفَّارَةٍ) أَوْ نَذْرٍ (صَامَهُمَا وَيَقْضِي أَثَانِيَهُمَا)؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يَقْضِي إنْ سَبَقَتْ الْكَفَّارَةُ) أَيْ مُوجِبُهَا أَوْ سَبَقَ نَذْرُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ (النَّذْرَ) لِلْأَثَانِي بِأَنْ لَزِمَهُ صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ نَذَرَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَثَانِيَ الْوَاقِعَةَ فِيهَا حِينَئِذٍ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ كَمَا لَا يَقْضِي أَثَانِيَ رَمَضَانَ (قُلْت ذَا الْقَوْلِ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَانْتَصَرَ لِلْأَوَّلِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَثَانِي رَمَضَانَ بِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ (وَتَقْضِي) الْمَرْأَةُ (زَمَنَ حَيْضِ وَنِفَاسٍ) وَقَعَ فِي الْأَثَانِي، وَالنَّاذِرُ زَمَنَ نَحْوِ مَرَضٍ وَقَعَ فِيهَا (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُقُوعُهُ فِيهِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ نَذْرِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ سُكُوتِهِ هُنَا عَلَى مَا فِي أَصْلِهِ بِأَنَّهُ لِلْعِلْمِ بِضَعْفِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي نَظِيرِهِ، فَإِنْ قُلْت عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ هَلْ يُمْكِنُ فَرْقٌ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ؟ قُلْت نَعَمْ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الْحَيْضِ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ بِعَيْنِهِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا إذْ قَدْ يَلْزَمُ حَيْضُهَا زَمَنًا لَيْسَ مِنْهُ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ بِخِلَافِ نَحْوِ يَوْمِ الْعِيدِ فَكَانَ هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى بِخِلَافِ ذَاكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر بِخِلَافِ نَحْوِ يَوْمِ الْعِيدِ.
(قَوْلُهُ: الْأَرْبَعَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَوَقَعَ لَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَنَظِيرُ مَا ذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَوْنُ هَذَا إلَى وَلَيْسَ مِثْلُهَا وَقَوْلُهُ لَا لِذَاتِهِ وَلَا لِلَازِمِهِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ صَرِيحٌ إلَى الَّذِي اعْتَمَدَهُ وَقَوْلُهُ أَيْ: بِإِحْدَى الطُّرُقِ إلَى فَبَيَّتَ النِّيَّةَ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ السِّكِّيتِ وَغَيْرِهِ فَإِنْكَارُ ابْنِ بَرِّيٍّ وَالنَّوَوِيِّ الْإِثْبَاتَ مَرْدُودٌ وَقَدْ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ إنَّ اثْنَيْنِ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ؛ لِأَنَّهُ مُثَنَّى فَإِنْ أَحْبَبْت أَنْ تَجْمَعَهُ كَأَنَّهُ صِفَةٌ لِلْوَاحِدِ قُلْت أَثَانِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ أَنَّ إلَخْ) تَعْرِيضٌ بِالشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ.
(قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) خَبَرٌ وَزَعْمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إلَخْ) رَدٌّ لِلزَّعْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ حَذْفَهَا لِلتَّبَعِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْأَثَانِينَ إلَخْ- رَدٌّ لِلثَّانِي وَهُوَ أَنَّ حَذْفَهَا لِلْإِضَافَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي الْإِضَافَةِ وَفِي غَيْرِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَوْنُ هَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ مِنْ رَمَضَانَ) أَيْ: فِيمَا لَوْ وَقَعَ فِيهِ خَمْسَةُ أَثَانِينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ صَادَفَتْ) أَيْ: الْعِيدُ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَيَوْمُ خَامِسٍ مِنْ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُ هَذَا) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ وَالْإِشَارَةُ إلَى مَا ذَكَرَ مِنْ وُقُوعِ خَمْسَةِ أَثَانِينَ فِي رَمَضَانَ وَوُقُوعِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِثْلُهَا إلَخْ) أَيْ: أَيَّامِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ فَيَصِحُّ صَوْمُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَذَرَ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ وَقْتًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْوَاقِعَةَ فِيهَا) يَنْبَغِي التَّثْنِيَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: ذَا الْقَوْلِ أَظْهَرُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ وَالْمَنْهَجُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ) أَيْ وَالنَّذْرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَقْضِي زَمَنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: وَالنَّاذِرُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَا عَادَةَ لَهَا غَالِبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فَعَدَمُ الْقَضَاءِ فِيمَا يَقَعُ فِي عَادَتِهَا أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْصِدُ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ عَادَتُهَا غَالِبًا فِي مُفْتَتَحِ الْأَمْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمُحَلَّى.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ) أَيْ: النَّاذِرُ وُقُوعَهُ أَيْ: الصَّوْمِ الْمَنْذُورِ فِيهِ أَيْ: زَمَنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ: حَيْثُ قَالَ قُلْت الْأَظْهَرُ لَا يَجِبُ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ. اهـ.
وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ بِخِلَافِ نَحْوِ يَوْمِ الْعِيدِ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ بِخِلَافِ وُقُوعِهِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ وُقُوعَ الْحَيْضِ إلَخْ) أَيْ وَحُمِلَ عَلَيْهِ النِّفَاسُ.
(قَوْلُهُ فَكَانَ هَذَا) أَيْ: زَمَنُ الْحَيْضِ كَالْمُسْتَثْنَى أَيْ: مِنْ نَذْرِ السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَاكَ أَيْ: زَمَنِ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى نَذْرِ الْأَثَانِي.
(أَوْ) نَذَرَ (يَوْمًا بِعَيْنِهِ) أَيْ: صَوْمَهُ (لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ) فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ وَلَمْ يَصِحَّ كَتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ وَكَانَ قَضَاءً.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ نَذَرَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ) أَيْ: عَالِمًا بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ فَعَلَهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ يَوْمُ نَذْرِهِ فَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَقَعُ نَفْلًا وَلَا إثْمَ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ: مَعَ الْإِثْمِ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ خَمِيسٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ كَفَاهُ أَيُّ خَمِيسٍ كَانَ وَإِذَا مَضَى خَمِيسٌ أَيْ: يُمْكِنُهُ صَوْمُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الصَّوْمِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى لَوْ مَاتَ فَدَى عَنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فُدِيَ عَنْهُ) أَيْ: وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ عِصْيَانِهِ بِالتَّأْخِيرِ. اهـ. ع ش.
(أَوْ) نَذَرَ (يَوْمًا مِنْ أُسْبُوعٍ) بِمَعْنَى جُمُعَةٍ (ثُمَّ نَسِيَهُ صَامَ آخِرَهُ وَهُوَ الْجُمُعَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الْمَنْذُورُ (هُوَ) أَيْ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ (وَقَعَ قَضَاءً) وَإِنْ كَانَ فَقَدْ وَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ لَا لِذَاتِهِ وَلَا لَازِمِهِ كَمَا مَرَّ إذْ الْمَكْرُوهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ لَا نَفْسُ صَوْمِهِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ إذَا كُرِهَ، وَفِي أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ السَّبْتُ وَهُوَ صَرِيحُ خَبَرِ مُسْلِمٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ الْحُفَّاظُ كَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَجَعَلُوهُ مِنْ كَلَامِ كَعْبٍ وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْهُ فَاشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ فَرَفَعَهُ، وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ مُخَالِفُ لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إنَّ أَوَّلَ بَدْءِ الْخَلْقِ فِي الْأَحَدِ لَا السَّبْتِ وَدَلَّ لَهُ خَبَرُ: «خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْأَحَدِ» إسْنَادُهُ صَالِحٌ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُ الْأَحَدُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فَيَصُومُ السَّبْتَ لَكِنَّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ كَالرَّافِعِيِّ الْأَوَّلُ (وَمَنْ) نَذَرَ إتْمَامَ كُلِّ نَافِلَةٍ دَخَلَ فِيهَا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ (شَرَعَ فِي صَوْمِ نَفْلٍ) بِأَنْ نَوَى، وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ (فَنَذَرَ إتْمَامَهُ لَزِمَهُ عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لِأَنَّ صَوْمَهُ صَحِيحٌ فَصَحَّ الْتِزَامُهُ بِالنَّذْرِ وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ (وَإِنْ نَذَرَ بَعْضَ يَوْمٍ لَمْ يَنْعَقِدْ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ (وَقِيلَ يَلْزَمُهُ يَوْمٌ)؛ لِأَنَّ صَوْمَ بَعْضِ الْيَوْمِ لَا يُمْكِنُ شَرْعًا فَلَزِمَهُ يَوْمٌ كَامِلٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي نَذْرِ بَعْضِ رَكْعَةٍ (أَوْ) نَذَرَ (يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ فَالْأَظْهَرُ انْعِقَادُهُ)؛ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَهُ قَبْلُ فَيَنْوِيَهُ لَيْلًا وَنِيَّتُهُ حِينَئِذٍ وَاجِبَةٌ (فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ فِي يَوْمِ عِيدٍ) أَوْ تَشْرِيقٍ (أَوْ فِي رَمَضَانَ) أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ بِالْيَوْمِ وَلَمْ يُوجَدْ الْقُدُومُ فِي زَمَنٍ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ نَعَمْ يُسَنُّ فِي الْأُولَى صَوْمُ صَبِيحَةِ ذَلِكَ اللَّيْلِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَوْ يَوْمٌ آخَرُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى (أَوْ) قَدِمَ (نَهَارًا) قَابِلًا لِلصَّوْمِ (وَهُوَ مُفْطِرٌ أَوْ صَائِمٌ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا وَجَبَ يَوْمٌ آخَرُ عَنْ هَذَا) أَيْ: نَذْرِهِ لِقُدُومِهِ كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ وَخَرَجَ بِقَضَاءٍ وَمَا بَعْدَهُ مَا لَوْ صَامَهُ عَنْ الْقُدُومِ بِأَنْ ظَنَّ قُدُومَهُ فِيهِ أَيْ: بِإِحْدَى الطُّرُقِ السَّابِقَةِ فِيمَا لَوْ تَحَدَّثَ بِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ لَيْلًا فَنَوَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَبَيَّتَ النِّيَّةَ لَيْلَتَهُ فَيَصِحُّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ (أَوْ) قَدِمَ، وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ (وَهُوَ صَائِمٌ نَفْلًا فَكَذَلِكَ) يَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمٍ آخَرَ عَنْ نَذْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ (وَقِيلَ يَجِبُ تَتْمِيمُهُ) بِقَصْدِ كَوْنِهِ عَنْ النَّذْرِ (وَيَكْفِيهِ) عَنْ نَذْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا مِنْ وَقْتِ الْقُدُومِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِقُدُومِهِ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ لِتَعَذُّرِ تَبْعِيضِهِ، وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ قُدُومِهِ فَإِنَّ الصَّوَابَ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ وَاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِنْ حِينِ الْقُدُومِ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْهُ أَيْ لِإِمْكَانِ تَبْعِيضِهِ فَلَمْ يَجِبْ غَيْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِ قُدُومِهِ.